عبدالمجيد الوشيل
المساهمات : 19 تاريخ التسجيل : 27/04/2016
| موضوع: مادة الفقه لثالث متوسط الفصل الدراسي الثاني للمنهج كاملا الإثنين مارس 20, 2017 5:30 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه أسئلة وأجوبة لمادة الفقه لثالث متوسط الفصل الدراسي الثاني للمنهج كاملا ملاحظة : الأسئلة لا تغني عن ترك الكتاب أترككم مع الأسئلة :
س1 : عرف الصيد. ج 1: قتل الحيوان الحلال غير المقدور على ذبحه ؛ بجرحه في أي موضع في بدنه.
س2 : ما حكم الصيد؟ ج 2 : جائز ، ويحرم في عدة احوال منها : 1- الصيد في حرم مكة المكرمة والمدينة النبوية ، 2- إذا كان الحيوان مملوكا للآخرين ، 3- إذا كان يترتب على الصيد ضرر أو مفسدة ، 4- إذا كان الحيوان مقدورا على تذكيته ، 5- إذا كان الشخص محرما بحج أو عمرة وإن لم يكن في الحرم ، ولكن يجوز صيد البحر للمحرم.
س 3: اذكر 2 من حكم إباحة الصيد. ج3 : 1- تيسير للمسلمين في المأكولات المباحة ، 2- اتساع دائرة الرزق بين الناس.
س4 : اذكر شروط الصائد. ج 4 : 1- أن يكون الصائد مميزا عاقلا مسلما أو كتابيا ، 2- قصد الرمي وإرسال الجارح على الصيد ، 3- تعيين الصيد عند الاصطياد ، 4- التسمية عند رمي الصيد أو إطلاق الجارح.
س5 : اذكر شروط ما يصاد به. ج 5 : ما يصاد به نوعين :1- الحيوان الجارح 2- الآلة المحددة ، شروط الحيوان الجارح : 1- أن يكون معلما (أن يسترسل إذا أرسل وأن يزجر إذا زجر وأن لا يأكل من الصيد ما عدا الصقر فهو مستثنى) ، 2- أن يجرح الصيد ، 3- أن لا يشاركه جارح آخر لا يحل صيده ، شروط الآلة المحددة : 1- أن نجرح البدن وتنهر الدم ، 2- أن تجرح البدن بحدها لا بثقلها.
س 6 : ما حكم الصيد بالآلات الحديثة؟ ج 6 : الصيد بالبنادق المتنوعة جائز ويشترط للآلة أن تخترق الجسم وينفذ فيه أو يجرحه فيخرج الدم.
س 7 : اذكر 4 من أحكام الصيد. ج 7 : 1- من صاد حيوانا برميه أو بأحد الجوارح ثم أدركه وفيه حياة مستقرة وجب عليه تذكيته الذكاة الشرعية ، 2- لا يصح الصيد بالحجر أو العصا ، 3- يجوز وضع الشباك والفخاخ ولكن لا يحل لو مات في هذه الفخاخ ، 4-يحرم قتل الصيد بالأظافر أو باليد مباشرة.
س 8 : اذكر ما يجوز قتله من الحيوانات مع مثال لكل منها . ج 8 : 1- كل حيوان مؤذ من الحشرات وغيرها مثل : الوزغ ، 2- كل حيوان يخاف ضرره مثل : الذئب ، 3- كل حيوان هائج لا يمكن دفعه إلا بقتله مثل : الجمل إذا هاج وآذى.
س 9 : اذكر ثلاثة من الحيوانات التي لا يجوز قتله . ج 9 : 1- الحيوانات التي يباح أكلها إذا قتلت لغير قصد الأكل ، 2- الحيوانات التي لا أذى فيها ولا ضرر منها ، 3- الحيوانات التي نها الشرع عن قتلها.
س 10 : اذكر ما يجوز اقتناءه من الحيوانات وما لا يجوز. ج 10 : يجوز اقتناء الحيوانات الأليفة كالقطط والعصافير ، لا يجوز اقتناء كل من : 1- الخنازير ، 2- الكلاب إلا إذا كانت كلاب زرع أو صيد أو حراسة ماشية.
س 11 : ما حكم إيذاء الحيوان واذكر اثنين من صوره. ج 11 : يحرم إيذاء الحيوان بأي صورة من الصور ، ومن صور إيذائها : 1- ضربها وتحميلها ما لا طاقة لها بها ، 2- حبسها في البيوت أو أي مكان مغلق والسفر عنها دون توفير طعامها وشرابها.
س 12 : عرف العورة واذكر عورة كل من الرجل والمرأة. ج 12 : العورة : هي ما يجب ستره من جسم الرجل والمرأة ، عورة الرجل من السرة إلى الركبة ، عورة المرأة قسمين : 1- أمام الرجال الأجانب كلها عورة بالنسبة للأجانب ، 2- أمام المحارم والنساء جميع جسمها ما عدا ما يظهر منه غالبا كالوجه والرأس والرقبة والقدمين والكفين ، ويحرم كشف العورة.
س 13 : لم شرع الحجاب للمرأة وهل يجب أن تراعي أمورا به؟ ج 13 : شرع الله الحجاب للمرأة المسلمة حفظا لها وصيانة لعرضها وإبقاء لحيائها ، ويجب أن يراعى في الحجاب عدة أمور منها : 1- أن يكون ساترا لجميع بدنها ، 2- ألا يكون الحجاب زينة في نفسه ، 3- أن يكون الحجاب صفيقا متينا ، 4- أن يكون واسعا فضفاضا ، 5- ألا يكون مشابها للباس الرجال أو النساء الغير مسلمات ، 6- ألا تكون الثياب معطرة.
س 14 : اذكر زينة مشروعة للرجال في الإسلام. ج 14 : إعفاء اللحية وقص الشارب.
س 15 : ما هي الحالات التي أوجب فيها الإسلام الطهارة؟ ج 15 : 1- الوضوء من الحدث الأصغر للصلاة ومس المصحف والطواف ، 2- الغسل من الحدث الأكبر للصلاة ونحوها.
س 16 : عرف الغسل واذكر موجباته والأغسال المستحبة. ج 16 : الغسل : غسل جميع البدن بالماء الطهور المباح ، وموجباته أربع : 1- خروج المني الدافق ، 2- الجماع ، 3- انقطاع دم الحيض أو النفاس عند المرأة ، 4- الموت فيجب على المسلمين غسل المسلم الميت إلا الشهيد ، الأغسال المستحبة : 1- الاغتسال لصلاة الجمعة ، 2- الاغتسال عند الإحرام بالحج أو العمرة ، 3- الاغتسال بعد تغسيل الميت.
س 17 : اذكر صفتي الغسل. ج 17 : الغسل الكامل وهو الموافق للسنة وهو أفضل الصفتين ويكون بالترتيب الآتي : 1- يسمي ، 2- ثم يغسل كفيه ثلاثا ، 3- ثم يغسل فرجه بيده اليسرى ثم يغسل يده ، 4- ثم يتوضأ وضوءا كاملا ، 5- ثم يحثو الماء على رأسه ثلاث مرات يخلل أصول شعر الرأس في كل مرة ، 6- ثم يعم جميع بدنه بالغسل مبتدئا بالجانب الأيمن ثم الأيسر ، الغسل المجزئ : وكيفيته أن يعم جميع بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق.
س 18 : عدد ما يحرم على المحدث حدثا اكبر. ج 18 : 1- الصلاة ، 2- الطواف بالبيت ، 3- مس المصحف ، 4- قراءة القرآن ، 5- الجلوس في المسجد دون وضوء.
س 19 : اذكر ما يسحب من اللباس والزينة. ج 19 : 1- التزين لأداء الصلاة ، 2- التجمل لحضور المجالس ، 3- العناية بسنن الفطرة وهي : الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب ، 4- العناية بنظافة الشعر وترجيله ، 5- التطيب.
س 20 : اذكر ما يحرم من اللباس والزينة. ج 20 : 1- لبس الذكور للحرير والذهب ، 2- اللباس الذي يصف العورة أو يكشفها ، 3- إسبال الثياب أسفل من الكعبين ، 4- التشبه بغير المسلمين ، 5- تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ، 6- لباس الشهرة.
س 21 : اذكر أنواع من الزينة المنهي عنها. ج 21 : 1- الوشم غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يحشى بالكحل ، 2- وصل الشعر ، 3- النمص وهو إزالة شعر الحاجبين ، القزع وهو حلق بعض الشعر وترك بعضه ، وكلها حرام عدا القزع فهو مكروه.
س 22 : اذكر 4 من آداب اللباس والزينة. ج 22 : 1- ترك الإسراف في الملبس ، 2- االتيامن في اللباس ، 3- قول الدعاء المأثور عند اللباس ، 4- ترك التبختر في الثياب.
س23 : ما حكم التزين بأدوات التجميل الحديثة والانتفاع بالجلود. ج 23 : يباح للمرأة التزين بأدوات التجميل الحديثة بشرطين هما : 1- ألا يكون في المستحضر ضرر ، 2- ألا يكون في استعمالها تشبه محرم ، والانتفاع بالجلود نوعين : 1- جلد الحيوان المذكى ذكاة شرعية من مأكول اللحم فيجوز الانتفاع به وإن لم يدبغ ، 2- جلد الميتة من الحيوان المأكول فلا يجوز الانتفاع به حتى يدبغ.
س 24 : عرف اليمين لغة وشرعا. ج 24 : لغة : الحلف ، شرعا : توكيد شيئ بذكر اسم من أسماء الله تعالى وصفاته عقب حرف من حروف القسم الثلاثة : الواو والتاء والباء.
س 25 : عدد نوعي الأيمان واذكر أقسامهما. ج 25 : 1- ألايمان الجائزة وتنقسم الى قسمين : المنعقدة واللغو ، 2- الأيمان المحرمة وتنقسم الى قسمين : الغموس وبغير الله.
س 26 : وضّح كل أنواع يمين واذكر أحكامها. ج 26 : 1- المنعقدة : الحلف باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته قاصدا أمرا مستقبليا وحكمه جائز وإذا حنث وجبت عليه كفارة ، 2- اللغو : مايجري على اللسان من غير قصد اليمين أو أن يحلف وهو يظن الامر على وجه ثم يتبين خلاف ذلك وحكمه لايترتب عليه شيء ، 3- الغموس : الحلف بالله تعالى على أمر ماض كاذبا عامدا وحكمه حرام وهي من كبائر الذنوب ، 4- بغير الله : ويكون بالحلف بغير الله وحكمه حرام وشرك أصغر ولا كفارة فيها. س 27 : عرف الحنث. ج 27 : مخالفة اليمين ، وذلك أن يفعل ما حلف على تركه ، أو ترك ما حلف على فعله.
س 28 : اذكر أحكام الحنث. ج 28 : واجب : إذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم ، مستحب : إذا حلف على ترك مستحب أو فعل مكروه ، محرم : إذا حلف على فعل واجب أو ترك محرم ، مكروه : إذا حلف على فعل مستحب أو ترك مكروه ، مباح : إذا حلف على فعل مباح أو تركه.
س 29 : ما هي كفارة اليمين؟ ج 29 : من حلف يمينا منعقدة وهو بالغ عاقل ثم حنث فيها وهو مختار ذاكر ليمينه وجبت عليه الكفارة وهي اختيار فعل واحد من ثلاث : 1- تحرير رقبة ، 2- إطعام عشرة مساكين ، 3- كسوة عشر مساكين ، فإن لم يجد شيئا مما سبق فإنه يصوم 3 أيام والأفض ان تكون متتابعة.
س 30 : اذكر أهم أحكام اليمين. ج 30 : 1- من كرر اليمين على فعل واحد ثم حنث فلا يجب عليه الا كفارة واحدة ، 2- من حلف على شخص أن يفعل شيئا ولم يكن في ذلك إثم فيستحب للمحلوف عليه إبرار قسم أخيه ، 3- من حلف على شخص أن يفعل شيئا ولم يفعل وجب على الحالف ان يكفر على يمينه.
س 31 : ما المقصود بالاستثناء في اليمين؟ ج 31 : هو تعليق اليمين بمشيئة الله تعالى ، وهو سنة ويتفاد منه عدم لزوم اليمين له ولا تلزمه كفارة اذا تركها.
س 32 : اذكر 3 أمور من التي أمرنا الله بحفظ اليمين فيها. ج 32 : 1- الصدق في اليمين ، 2- الحلف بأسماء الله وصفاته ، 3- الإقلال من الأيمان.
س 33 : ما حكم تحريم الحلال وكفارته؟ ج 33 : حكمه حكم اليمين ، وكفارته مثل كفارة اليمين المنعقدة.
س 34 : عرف النذر لغة وشرعا. ج 34 : لغة : الإيجاب ، شرعا : إيجاب الشخص على نفسه شيئا لله تعالى ليس واجبا عليه بأصل الشرع.
س 35 : اذكر حكم النذر لله ولغيره وصيغتين له. ج 35 : حكمه مكروه ، والنذر لغير الله شرك ، صيغتين : 1- لله علي أن أفعل كذا ، 2- نذر علي أن أفعل كذا.
س 36 : عدد أنواع النذر واذكر بيانها وأحكامها. ج 36 : 1- نذر الطاعة : وهو نذر فعل الطاعة ويجب الوفاء به ، 2- نذر المعصية : وهو نذر فعل محرم ويحرم الوفاء بهذا النذر ، 3- نذر المباح : أن ينذر على فعل شيء مباح ويخير الناذر بين فعل ما قاله أو يكفر كفارة يمين إن لم يفعله ، 4- نذر المكروه : أن ينذر على فعل شيء مكروه ويستحب له مخالفة النذر ويكفر كفارة يمين ، 5- نذر اللجاج والغصب : هو تعليق النذر على أمر بقصد الحث على فعل أو الامتناع عنه ويخير الناذر بين فعل ما قاله أو يكفر كفارة يمين إن لم يفعل ، 6- النذر المطلق : مالم يسم المنذور فيه ويجب فيه كفارة يمين.
س 37 : اذكر مثال واحد لكل نوع من أنواع النذر. ج 37 : 1- الطاعة : نذر علي أن أتصدق بألف ريال ، 2- المعصية : نذرت أن أشرب الخمر ، 3- المباح : لله علي أن آتيك بالسيارة ، 4- المكروه : نذر علي أن لا أصلي السنة الراتبة ، 5- اللجاج والغضب : إن كلمتك صمت شهرا ، 6- النذر المطلق : لله علي نذر.
س 38 : عرف الجهاد لغة وشرعا. ج 38 : لغة : بذل الجهد واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل ، شرعا : 1- بذل الجهد في الاستقامة على أمر الله ؛ 2- القتال في سبيل الله.
س 39 : ما حكم الجهاد وما الحالات التي يتعين فيها الجهاد؟ ج 39 : حكمه فرض كفاية، 1-إذا حاصر العدو بلد أو احتله ؛ 2-إذا أمر ولي الأمر بالجهاد ؛ 3-إذا حضر المسلم ساحة القتال.
س 40 : ما هو حكم الجهاد على النساء؟ ج 40 : الجهاد بمعنى القتال لا يجب على المرأة ، ولكن جهادهم هو الحج والعمرة ، ويجوز للمرأة من المشاركة في الجهاد عند الحاجة ، مثل : مداواة الجرحى وتمريضهم وتجهيز طعام الجيش.
س 41 : عدد 2 من فضائل الجهاد و 3 حكم من مشروعيته. ج 41 : الفضائل : 1- أنه اعظم تجارة مع الله يحصل في مقابلها على مغفرة الذنوب والنجاة من عذاب الله تعالى ودخول الجنة ، 2- أن المجاهد في سبيل الله تعالى له أجر قائم الليل الذي لا يفتر عن الصلاة وأجر الصائم بالنهار الذي لا يدع الصيام ، الحكم من مشروعيته : 1- أن تكون كلمة الله هي العليا والدين كله لله وأن لا يعبد إلا الله وحده ، 2- حماية المسلمين من شر الكفار ، 3- الفوز بمرضاة الله وجنته.
س 42 : هل يعد القتال دفاعا عن الوطن والدفاع عن النفس والاهل حرباً أم جهاداً؟ ج 42 : يعد جهادا في سبيل الله.
س 43 : اذكر مبادئ الجهاد. ج 43 : 1- أن يكون القتال في سبيل الله ، 2- قواعد الأخلاق والسلوك الإسلامي في الحرب : أ- المعاملة بالمثل وعد الأعتداء ؛ ب- أن يكون القتال ضد من يقاتل ؛ ج- أن يكون القتال بالوسيلة التي تهزم العدو المحارب دون أن تلحق الضرر بالأنفس المعصومة مالم تدعو الحاجة ، 3- حرّم الإسلام سفك الدماء من غير حق وجعله من الإفساد في الأرض.
س 44 : اذكر شروط الجهاد وأنواعه. ج 44 : شروطه : 1- العقل ، 2- الذكورية ، 3- البلوغ ، 4- إذن الوالدين ، 5- إذن ولي الأمر ، أنواعه : 1-جهاد النفس ويكون بأربعة أمور وهي نعلم العلم النافع والعمل به ودعوة الناس إليه والصبر على الأذى في سبيل الدعوة إليه ، 2- جهاد الشيطان ويكون بعصيانه فيما أمر به ونهى عنه وترك الأستماع إلى وساوسه ، 3- جهاد العصاة والخالفين ويكون بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ، 4- جهاد المنافقين ويكون بموعظتهم ومناصحتهم والحذر منهم.
س 45 : ما حكم الجهاد بدون إذن ولي الأمر؟ ج 45 : لايجوز لأحد أن يرفع راية الجهاد إلا ولي الأمر أو من ينيبه.
| |
|